ابن فهد الحلي
108
الرسائل العشر
الخمس والست ، أو الجميع أو أكثرها مبطل ، وهو كبين الاثنتين والخمس . وتجب في الاحتياط النية ، وما يعتبر في الصلاة ، والفاتحة خاصة إخفاتا في الوقت . ولو خرج نوى القضاء وتأخر عن الفائتة . ولو كان للظهر قدمه على العصر ، ولو بقي قدرها خاصة قدمه أداءا ، ولو بقي قدر الاحتياط خاصة ، فالعصر وقضى الاحتياط . ولا قدوة فيه ولا بمثله إلا في شك الجماعة المشترك . ولا يبطل بتخلل الحدث وإن تعمد . ولو ذكر النقص قبله ، أكملها ما لم يطل الزمان ( 1 ) أو يحدث ، وبعده يجزئ إن وافق ، ولو خالف بطل كفى أثناءها ( 2 ) ، لا إن كان بعد كما له قبل التشهد . ولو فاته أبعاض رتب الأولى فالأولى ( 3 ) ، ولو من صلوات بما يشترك فيها في الوقت أداءا ، فتبطل بخروجه متمكنا ومع الضرورة أو النسيان ، ينوي القضاء ويتأخر عن الفوائت ، ولا يضر تخلل الحدث ، ولو كانت للظهر قدمها على العصر وإن ضاق إلا عن قدرها . وتجب المرغمتان بكل ( 4 ) سهو ، وإن تدورك فيه أو بعدها ، لا بالشك فيه بعد التسليم ، بطمأنينة بينهم ، وذكر يجزئ في الفرض وما يعتبر فيه ، وبتشهد وتسليم . لا الوقت ، ولا ترتيب ( 5 ) أفراده ، ولا تعيين سببه ، ولو عينه فأخطأ أعاده . ولو ترك من واجبة شيئا سهوا فلا شئ ، ويتعدد بتعدد سببه مطلقا ما لم يكن بعضا من جملة توالت ، أو يدخل في الكثرة . ويعول المأموم على إمامه الحافظ
--> ( 1 ) في " ن " : الوقت . ( 2 ) في " ن " : انتهائها . ( 3 ) في " ن " : الأول فالأول . ( 4 ) في " ق " : في كل . ( 5 ) في " ق " : ولو ترتبت .